ولو
أوصى له بغلة بستانه فأغل البستان سنتين قبل موت الموصي ثم مات الموصي لم يكن للموصى له من تلك الغلة شيء إنما له الغلة التي فيه يوم يموت لما ذكرنا أن الوصية إيجاب الملك عند الموت ، فتكون له الثمرة التي فيه يوم الموت ، وما يحدث بعد الموت لا ما كان قبل الموت .