فإن
اشترى الموصى له البستان من الورثة بعد موته جاز الشراء ، وبطلت الوصية ; لأنه ملك العين بالشراء ، فاستغنى بملكها عن الوصية كمن استعار شيئا ، ثم اشتراه أنه تبطل الإعارة .
وكمن تزوج أمة إنسان ثم اشتراها يبطل النكاح لما قلنا ، كذا هذا .
وكذلك لو أعطوه شيئا على أن يبرأ من الغلة .
وكذلك سكنى الدار ، وخدمة العبد إذا صالحوه منه على شيء جاز ، وتبطل الوصية ; لأن له حقا ، وقد أسقط حقه بعوض ، فجاز كالخلع ، والطلاق على مال ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .