( وأما )
الوصية بأمر متعلق بالمال فالوصية بالعتق ، والوصية بالإعتاق ، والوصية بالإنفاق ، والوصية بالقرب من الفرائض ، والواجبات ، والنوافل ( أما )
الوصية بالعتق فحكمها ثبوت العتق بعد موت الموصي بلا فصل ، كما
إذا قال وهو مريض أو صحيح : أنت حر بعد موتي ، أو قال : دبرتك أو أنت مدبر أو إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا فأنت حر ، فمات من مرضه ذلك أو سفره ذلك يعتق من غير الحاجة إلى إعتاق أحد ; لأن معنى ذلك : أنت حر بعد موتي ، أو بعد موتي من هذا المرض ، أو في هذا السفر ، ويعتبر في ذلك كله الثلث ، فإن كان العبد يخرج كله من ثلث ماله يعتق كله ، وإن لم يخرج كله يعتق منه بقدر ما يخرج من الثلث ، وإن لم يكن له مال سواه يعتق ثلثه ، ويسعى في الثلثين للورثة ; لأن هذا كله وصية ، فلا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة على ما بينا فيما تقدم .