( فصل ) :
وأما
شرائط جواز الاستخلاف .
فمنها أن كل ما هو شرط جواز البناء فهو شرط جواز الاستخلاف حتى لا يجوز مع الحدث العمد والكلام والقهقهة وسائر نواقض الصلاة كما لا يجوز البناء مع هذه الأشياء ; لأن الاستخلاف يكون للقائم ولا قيام للصلاة مع هذه الأشياء بل تفسد ولو
حصر الإمام عن القراءة فاستخلف غيره جاز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يجوز وتفسد صلاتهم .
وجه قولهما أن جواز الاستخلاف حكم ثبت على خلاف القياس بالنص وأنه ورد في الحديث السابق الذي هو غالب الوقوع ، والحصر في القراءة ليس نظيره فالنص الوارد ثمة لا يكون واردا هنا وصار كالإغماء والجنون والاحتلام في الصلاة أنه يمنع الاستخلاف ، كذا هذا
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أنا جوزنا الاستخلاف ههنا بالنص الخاص لا بالاستدلال بالحديث وهو حديث
أبي بكر رضي الله عنه أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28276كان يصلي بالناس بجماعة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه فوجد صلى الله عليه وسلم خفة فحضر المسجد فلما أحس الصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم حضر في القراءة فتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة } ، ولو لم يكن جائزا لما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاز له يكون جائزا لأمته هو الأصل لكونه قدوة .