بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) الوصية بالإعتاق فحكمها وجوب الإعتاق بعد موت الموصي ، ولا يعتق من غير إعتاق من الوارث أو الوصي أو القاضي ، والأصل فيه أن كل عتق تأخر عن موت الموصي ولو بساعة ، لا يثبت ، ولا يعتق من غير إعتاق ، كما إذا قال : هو حر بعد موتي بساعة أو بأقل أو بأكثر ; لأن غرض الموصي هو عتق العبد بعد الموت ، والعتق لا بد له من الإعتاق ولا يمكن جعل الموصي معتقا بعد الموت فكان أمرا بالإعتاق دلالة ، فيعتق الوارث أو الوصي أو القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية