ولو
أوصى بأن يحج عنه بمائة وثلث ماله لا يبلغ مائة ، فإنه يحج عنه من حيث يبلغ بالإجماع ( وجه ) قولهما أن تنفيذ الوصية واجب ما أمكن ، والتقدير بالمائة لا يقتضي التنفيذ ; لأنه يحتمل أنه إنما قدر ظنا منه أن ثلث ماله يبلغ ذلك أو رجاء إجازة الورثة ، فإذا لم يبلغ ذلك أو لم تجز الورثة يجب تنفيذها فيما دون ذلك ، كما في الوصية بالحج
nindex.php?page=showalam&ids=11990، ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه أوصى بعتق عبد يشترى بمائة درهم فلو نفذنا الوصية في عبد يشترى بخمسين كان ذلك تنفيذ الوصية لغير من أوصى له ، وهذا ; لأن الوصية للعبد في الحقيقة فهو الموصى له ، وقد جعل الوصية بعبد موصوف بأنه يشترى بمائة ، والمشترى بدون المائة غير المشترى بمائة ، فلا يمكن تنفيذ الوصية له بخلاف الوصية بالحج فإنها وصية بالوصول إلى
البيت ، وأنه يحصل بالحج عنه من حيث يبلغ الثلث .