وعلى هذا
إذا أوصى أن يعتق عنه نسمة بجميع ماله فلم تجز ذلك الورثة لم يشتر به شيء ، والوصية باطلة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - ، وعندهما يشترى بالثلث ، وهذا بناء على المسألة الأولى ، وقد ذكرنا وجه القولين ، والله الموفق .