بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وعلى هذا إذا أوصى أن يعتق عنه نسمة بجميع ماله فلم تجز ذلك الورثة لم يشتر به شيء ، والوصية باطلة في قول أبي حنيفة - رحمه الله - ، وعندهما يشترى بالثلث ، وهذا بناء على المسألة الأولى ، وقد ذكرنا وجه القولين ، والله الموفق .

التالي السابق


الخدمات العلمية