( فصل ) :
وأما
بيان ما تبطل به الوصية فالوصية تبطل بالنص على الإبطال ، وبدلالة الإبطال ، وبالضرورة ( أما ) النص فنحو أن يقول : أبطلت الوصية التي أوصيتها لفلان أو فسختها أو نقضتها فتبطل إلا التدبير خاصة ، فإنه لا يبطل بالتنصيص على الإبطال مطلقا كان التدبير أو مقيدا إلا أن المقيد منه يبطل منه بدلالة الإبطال بالتمليك على ما ذكرنا ، كذا إذا قال : رجعت ; لأن الرجوع عن الوصية إبطال لها في الحقيقة .
( وأما ) الدلالة ، والضرورة فعلى نحو ما ذكرنا في الرجوع ، وقد ذكرنا ما يكون رجوعا عن الوصية .
وما لا يكون فيما تقدم ، وتبطل بجنون الموصي جنونا مطبقا ; لأن الوصية عقد جائز كالوكالة ، فيكون لبقائه حكم الإنشاء كالوكالة فتعتبر أهلية العقد إلى وقت الموت ، كما تعتبر أهلية الأمر في باب الوكالة .
والجنون المطبق هو أن يمتد شهرا عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد سنة ، ، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الوكالة .