ولو أغمي عليه لا تبطل ; لأن الإغماء لا يزيل العقل ، ولهذا لم تبطل الوكالة
بالإغماء وتبطل بموت الموصى له قبل موت الموصي ; لأن العقد وقع له لا لغيره فلا يمكن إبقاؤه على غيره ، وتبطل بهلاك الموصى به إذا كان عينا مشارا إليها لبطلان محل الوصية أعني محل حكمه ، ويستحيل ثبوت حكم التصرف أو بقاؤه بدون وجود محله أو بقائه كما لو أوصى بهذه الجارية أو بهذه الشاة ، فهلكت الجارية ، والشاة .