بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) القبول فليس بركن ، حتى لو حلف : لا يقرض فلانا ، فأقرضه ولم يقبل ; لم يحنث ، عند محمد ، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف ، وفي رواية أخرى يحنث .

( وجه ) هذه الرواية أن الإقراض إعارة ; لما نذكر ، والقبول ليس بركن في الإعارة .

( وجه ) قول محمد أن الواجب في ذمة المستقرض مثل المستقرض ; فلهذا اختص جوازه بما له مثل ، فأشبه البيع ، فكان القبول ركنا فيه كما في البيع .

وروي عن أبي يوسف فيمن حلف : لا يستقرض من فلان ، فاستقرض منه ، فلم يقرضه ; أنه يحنث ; لأن شرط الحنث هو الاستقراض ، وهو طلب القرض كالاستيام في البيع ، وهو طلب البيع ، فإذا استقرض فقد طلب القرض ، فوجد شرط الحنث ; فيحنث ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية