بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) الذي يرجع إلى المقرض : فمنها [ ص: 395 ] القبض ; لأن القرض هو القطع في اللغة ، سمي هذا العقد قرضا لما فيه من قطع طائفة من ماله ، وذلك بالتسليم إلى المستقرض ; فكان مأخذ الاسم دليلا على اعتبار هذا الشرط

التالي السابق


الخدمات العلمية