بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولا يجوز القرض في الخبز - لا وزنا ، ولا عددا - عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال محمد : يجوز عددا ، وما قالاه هو القياس ; لتفاوت فاحش بين خبز ، وخبز لاختلاف العجن ، والنضج ، والخفة ، والثقل في الوزن ، والصغر ، والكبر في العدد ، ولهذا لم يجز السلم فيه بالإجماع ، فالقرض أولى ; لأن السلم أوسع جوازا من القرض ، والقرض أضيق منه .

ألا ترى أنه يجوز السلم في الثياب ولا يجوز القرض فيها فلما لم يجز السلم فيه ; فلأن لا يجوز القرض أولى إلا أن محمدا - رحمه الله استحسن في جوازه عددا ; لعرف الناس ، وعاداتهم في ذلك ، وترك القياس ; لتعامل الناس فيه هكذا روي عن إبراهيم النخعي رحمه الله - أنه جوز ذلك ; فإنه روى أنه سئل عن أهل بيت يقرضون الرغيف ، فيأخذون أصغر أو أكبر ؟ فقال : لا بأس به .

التالي السابق


الخدمات العلمية