ولو
كان له على رجل دراهم جياد ، فأخذ منه مزيفة أو مكحلة أو زيوفا أو بهرجة أو ستوقة ; جاز في الحكم ; لأنه يجوز بدون حقه ; فكان كالحط عن حقه إلا أنه يكره له أن يرضى به ، وأن ينفقه - ، وإن بين وقت الإنفاق - إذ لا يخلو عن ضرر العامة بالتلبيس ، والتدليس قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : كل شيء من ذلك لا يجوز بين الناس ; فإنه ينبغي أن يقطع ، ويعاقب صاحبه إذا أنفقه ، وهو يعرفه .
وهذا الذي ذكره احتساب حسن في الشريعة