( وأما )
الذي يرجع إلى نفس القرض : فهو أن لا يكون فيه جر منفعة ، فإن كان لم يجز ، نحو ما
إذا أقرضه دراهم غلة ، على أن يرد عليه صحاحا ، أو
أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة ; لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38691نهى عن قرض جر نفعا } ; ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا ; لأنها فضل لا يقابله عوض ، والتحرز عن حقيقة الربا ، وعن شبهة الربا واجب هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض ، فأما إذا كانت غير مشروطة فيه ولكن المستقرض أعطاه أجودهما ; فلا بأس بذلك ; لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد ، ولم توجد ، بل هذا من باب حسن القضاء ، وأنه أمر مندوب إليه قال النبي - عليه السلام - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18590 : خيار الناس أحسنهم قضاء } .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=41475وقال النبي عليه الصلاة والسلام - عند قضاء دين لزمه - للوازن : زن ، وأرجح } .
وعلى هذا تخرج مسألة
السفاتج ، التي يتعامل بها التجار ، أنها مكروهة ; لأن التاجر ينتفع بها بإسقاط خطر الطريق ; فتشبه قرضا جر نفعا فإن قيل : أليس أنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يستقرض
بالمدينة على أن يرد
بالكوفة ، وهذا انتفاع بالقرض بإسقاط
[ ص: 396 ] خطر الطريق ؟ فالجواب : أن ذلك محمول على أن السفتجة لم تكن مشروطة في القرض مطلقا ، ثم تكون السفتجة ، وذلك مما لا بأس به على ما بينا ، والله تعالى أعلم .