حتى لو
أقرض كرا من ، طعام وقبضه المستقرض ، ثم إنه اشترى الكر الذي عليه بمائة درهم ; جاز البيع ، وعلى رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يجوز ; لأن المقرض باع المستقرض الكر الذي عليه وليس عليه الكر ; فكان هذا بيع المعدوم ; فلم يجز ، كما لو باعه الكر الذي في هذا البيت ، وليس في البيت كر ، وجاز في ظاهر الرواية ; لأنه باع ما في ذمته ; فصار كما إذا باعه الكر الذي في البيت ، وفي البيت كر .
وكذلك لو كان الكر المقرض قائما في يد المستقرض ; كان المستقرض بالخيار : إن شاء دفع إليه هذا الكر ، وإن شاء دفع إليه كرا آخر .