بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
حتى لو أقرض كرا من ، طعام وقبضه المستقرض ، ثم إنه اشترى الكر الذي عليه بمائة درهم ; جاز البيع ، وعلى رواية أبي يوسف لا يجوز ; لأن المقرض باع المستقرض الكر الذي عليه وليس عليه الكر ; فكان هذا بيع المعدوم ; فلم يجز ، كما لو باعه الكر الذي في هذا البيت ، وليس في البيت كر ، وجاز في ظاهر الرواية ; لأنه باع ما في ذمته ; فصار كما إذا باعه الكر الذي في البيت ، وفي البيت كر .

وكذلك لو كان الكر المقرض قائما في يد المستقرض ; كان المستقرض بالخيار : إن شاء دفع إليه هذا الكر ، وإن شاء دفع إليه كرا آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية