ولو
أراد المقرض أن يأخذ هذا الكر من المستقرض ، وأراد المستقرض أن يمنعه من ذلك ، ويعطيه كرا آخر مثله ; له ذلك في ظاهر الرواية ، وعلى ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف - رحمه الله - في النوادر أن لا خيار للمستقرض ، ويجبر على دفع ذلك الكر إذا طالب به المقرض ، وعلى هذا فروع ذكرت في الجامع الكبير .
( وجه ) رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : أن الإقراض إعارة ; بدليل أنه لا يلزم فيه الأجل ، ولو كان معاوضة للزم ، كما في سائر المعاوضات .
وكذا لا يملكه الأب ، والوصي ، والعبد المأذون ، والمكاتب ، وهؤلاء لا يملكون المعاوضات .