بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو أراد المقرض أن يأخذ هذا الكر من المستقرض ، وأراد المستقرض أن يمنعه من ذلك ، ويعطيه كرا آخر مثله ; له ذلك في ظاهر الرواية ، وعلى ما روي عن أبي يوسف - رحمه الله - في النوادر أن لا خيار للمستقرض ، ويجبر على دفع ذلك الكر إذا طالب به المقرض ، وعلى هذا فروع ذكرت في الجامع الكبير .

( وجه ) رواية أبي يوسف : أن الإقراض إعارة ; بدليل أنه لا يلزم فيه الأجل ، ولو كان معاوضة للزم ، كما في سائر المعاوضات .

وكذا لا يملكه الأب ، والوصي ، والعبد المأذون ، والمكاتب ، وهؤلاء لا يملكون المعاوضات .

التالي السابق


الخدمات العلمية