وكذا
إقراض الدراهم ، والدنانير لا يبطل بالافتراق قبل قبض البدلين ، وإن كان مبادلة لبطل ; لأنه صرف ، والصرف يبطل بالافتراق قبل قبض البدلين .
وكذا إقراض المكيل لا يبطل بالافتراق ولو كان مبادلة لبطل ; لأن بيع المكيل بمكيل مثله في الذمة لا يجوز ; فثبت بهذه الدلائل أن الإقراض إعارة ، فبقي العين على حكم ملك المقرض .
( وجه ) ظاهر الرواية أن المستقرض بنفس القبض صار بسبيل من التصرف في القرض من غير إذن المقرض بيعا ، وهبة وصدقة ، وسائر التصرفات ، وإذا تصرف نفذ تصرفه ولا يتوقف على إجازة المقرض ، وهذه أمارات الملك .
وكذا مأخذ الاسم دليل عليه فإن القرض قطع ، في اللغة ; فيدل على انقطاع ملك المقرض بنفس التسليم .
( وأما ) قوله : إعارة ، والإعارة تمليك المنفعة لا تمليك العين ، فنعم ، لكن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقيام عينه مقام المنفعة صار قبض العين قائما مقام قبض المنفعة ، والمنفعة في باب " الإعارة تملك بالقبض " ; لأنها تبرع بتمليك المنفعة ، فكذا ما هو ملحق بها ، وهو العين ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، والحمد لله وحده