ولو
استأذن على المصلي إنسان فسبح وأراد به إعلامه أنه في الصلاة لم يقطع صلاته ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28105كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان في كل يوم بأيهما شئت دخلت فكنت إذا أتيت الباب فإن لم يكن في الصلاة فتح الباب فدخلت وإن كان في الصلاة رفع صوته بالقراءة فانصرفت } ولأن المصلي يحتاج إليه لصيانة صلاته ; لأنه لو لم يفعل ربما يلح المستأذن حتى يبتلى هو بالغلط في القراءة فكان القصد به صيانة صلاته فلم تفسد ، وكذا
إذا عرض للإمام شيء فسبح المأموم ولا بأس به ; لأن القصد به إصلاح الصلاة فسقط حكم الكلام عنه للحاجة إلى الإصلاح ، ولا يسبح الإمام إذا قام إلى الأخريين ; لأنه لا يجوز له
[ ص: 236 ] الرجوع إذا كان إلى القيام أقرب فلم يكن التسبيح مفيدا .