( ومنها ) : أن يكون بالماء المطلق ; لأن مطلق اسم الماء ينصرف إلى الماء المطلق ، فلا يجوز
التوضؤ بالماء المقيد ، والماء المطلق هو الذي تتسارع أفهام الناس إليه عند إطلاق اسم الماء ، كماء الأنهار ، والعيون ، والآبار ، وماء السماء ، وماء الغدران ، والحياض ، والبحار ، فيجوز الوضوء بذلك كله سواء كان في معدنه ، أو في الأواني ; لأن نقله من مكان إلى مكان لا يسلب إطلاق اسم الماء عنه ، وسواء كان عذبا أو ملحا ; لأن الماء الملح يسمى ماء على الإطلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15093خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه ، أو طعمه أو ريحه } ، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره .
وقال الله تعالى {
وأنزلنا من السماء ماء طهورا } وقال الله تعالى {
وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به } .
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39005سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته } .
وروي أنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20086سئل عن المياه التي تكون في الفلوات ، وما ينوبها من الدواب ، والسباع فقال : لها ما أخذت في بطونها ، وما أبقت فهو لنا شراب ، وطهور } {
، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من آبار المدينة } .