ولا ينبغي للرجل أن يسلم على المصلي ولا للمصلي أن يرد سلامه بإشارة ولا غير ذلك أما السلام فلأنه يشغل قلب المصلي عن صلاته فيصير مانعا له عن الخير وإنه مذموم .
وأما رد السلام بالقول والإشارة فلأن رد السلام من جملة كلام الناس لما روينا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، وفيه أنه لا يجوز الرد بالإشارة ; لأن
عبد الله قال فسلمت عليه فلم يرد علي فيتناول جميع أنواع الرد ولأن في الإشارة ترك سنة اليد وهي الكف لقوله صلى الله عليه وسلم {
كفوا أيديكم في الصلاة } غير أنه إذا رد بالقول فسدت صلاته ; لأنه كلام ولو رد بالإشارة لا تفسد ; لأن ترك السنة لا يفسد الصلاة ولكن يوجب الكراهة .
( ومنها )
السلام متعمدا وهو سلام الخروج من الصلاة ; لأنه إذا قصد به الخروج من الصلاة صار من كلام الناس ; لأنه خاطبهم به وكلام الناس مفسد .