ولو
قام رجل وامرأة يقضيان ما سبقهما الإمام لم تفسد صلاته .
ولو كانا أدركا أول الصلاة وكانا ناما أو أحدثا فسدت صلاته ; لأن المسبوقين فيما يقضيان كل واحد منهما في حكم المنفرد ألا ترى أن القراءة فرض على المسبوق ، ولو سها يلزمه سجود السهو فلم
[ ص: 241 ] يشتركا في صلاة فلا تكون المحاذاة مفسدة صلاته ، فأما المدركان فهما كأنهما خلف الإمام بعد بدليل سقوط القراءة عنهما وانعدام وجوب سجدتي السهو عند وجود السهو كأنهما خلف الإمام حقيقة فوقعت المشاركة فوجدت المحاذاة في صلاة مشتركة فتوجب فساد صلاته .