ولو
دفع المار بالتسبيح أو بالإشارة أو أخذ طرف ثوبه من غير مشي ولا علاج لا تفسد صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=64244فادرءوا ما استطعتم } ، وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13942إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء } ، وذكر في كتاب الصلاة إذا مرت الجارية بين يدي المصلي فقال : سبحان الله وأومأ بيده ليصرفها لم تقطع صلاته وأحب إلي أن لا يفعل ، منهم من قال معناه أي لا يجمع بين التسبيح والإشارة باليد ; لأن بإحداها كفاية ، ومنهم من قال : أي لا يفعل شيئا من ذلك ، وتأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في وقت كان العمل في الصلاة مباحا .