ومنها
الموت في الصلاة والجنون والإغماء فيها أما الموت فظاهر ; لأنه معجز عن المضي فيها .
وأما الجنون والإغماء فلأنهما ينقضان الطهارة ويمنعان البناء ; لما بينا فيما تقدم أن اعتراضهما في الصلاة نادر فلا يلحقان بمورد النص والإجماع في جواز البناء وهو الحدث السابق وسواء كان منفردا أو مقتديا أو إماما حتى يستقبل القوم صلاتهم عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقوم القوم فيصلون وحدانا كما إذا أحدث الإمام .