بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو صلى وفي فيه شيء يمسكه إن كان لا يمنعه من القراءة ولكن يخل بها كدرهم أو دينار أو لؤلؤة لا تفسد صلاته ; لأنه لا يفوت شيء من الركن ولكن يكره ; لأنه يوجب الإخلال بالركن حتى لو كان لا يخل به لا يكره وإن كان يمنعه من القراءة فسدت صلاته ; لأنه يفوت الركن ، وإن كان في فيه سكرة لا تجوز صلاته ; لأنه أكل ، وكذلك إن كان في كفه متاع يمسكه جازت صلاته غير أنه إن كان يمنعه عن الأخذ بالركب في الركوع أو الاعتماد على الراحتين عند السجود يكره لمنعه عن تحصيل السنة وإلا فلا .

ولو رمى طائرا بحجر لا تفسد صلاته ; لأنه عمل قليل ويكره ; لأنه ليس من أعمال الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية