( فصل ) :
وأما
مقدارها .
فيصلي الإمام بهم ركعتين إن كانوا مسافرين أو كانت الصلاة من ذوات ركعتين كالفجر ، وإن كانوا مقيمين والصلاة من ذوات الأربع أو الثلاث صلى بهم أربعا أو ثلاثا ، ولا
ينتقض عدد الركعات بسبب الخوف عندنا وهو قول عامة الصحابة ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول صلاة المقيم أربع ركعات وصلاة المسافر ركعتان
وصلاة الخوف ركعة واحدة وبه أخذ بعض العلماء ، واحتج بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21062صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع بكل طائفة ركعة فكانت له ركعتان ولكل طائفة ركعة } ، ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو ما قلنا ، وهكذا فعل الصحابة بعده فيكون إجماعا منهم ، وما نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فتأويله أنها ركعة مع الإمام وعندنا يصلي الإمام بكل طائفة ركعة واحدة إذا كانوا مسافرين وهو تأويل الحديث .