بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو تغير الماء المطلق بالطين أو بالتراب ، أو بالجص ، أو بالنورة أو بوقوع الأوراق ، أو الثمار فيه ، أو بطول المكث يجوز التوضؤ به ; لأنه لم يزل عنه اسم الماء ، وبقي معناه أيضا مع ما فيه من الضرورة الظاهرة لتعذر صون الماء عن ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية