( فصل ) :
وأما شرائط الجواز .
فمنها أن لا يقاتل في الصلاة فإن
قاتل في صلاته فسدت صلاته عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تفسد وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم واحتجا بقوله تعالى {
وليأخذوا أسلحتهم } أباح لهم أخذ السلاح فيباح القتال ولأن أخذ السلاح لا يكون إلا للقتال به ولأنه سقط اعتبار المشي في الصلاة فيسقط اعتبار القتال ، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن بعد هوي من الليل وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20557شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ [ ص: 245 ] الله قبورهم وبطونهم نارا } فلو جازت الصلاة مع القتال لما أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن إدخال عمل كثير ليس من أعمال الصلاة في الصلاة مفسد في الأصل فلا يترك هذا الأصل إلا في مورد النص والنص ورد في المشي لا في القتال مع أن مورد النص بقاء الصلاة مع المشي لا الأداء والأداء فوق البقاء فأنى يصح الاستدلال بخلاف أخذ السلاح ; لأنه عمل قليل ولأن النص ورد بالجواز معه .