وهل تجوز
صلاة الجمعة خارج المصر منقطعا عن العمران أم لا ؟ ذكر في الفتاوى رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن الإمام إذا خرج يوم الجمعة مقدار ميل أو ميلين فحضرته الصلاة فصلى جاز ، وقال بعضهم : لا تجوز الجمعة خارج المصر منقطعا عن العمران ، وقال بعضهم على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف يجوز ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يجوز ، كما اختلفوا في
الجمعة بمنى .
وأما
إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين فقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أنه لا بأس بأن يجمعوا في موضعين أو ثلاثة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد هكذا ذكر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف روايتان في رواية قال : لا يجوز إلا إذا كان بين موضعي الإقامة نهر عظيم
كدجلة أو نحوها فيصير بمنزلة مصرين ، وقيل : إنما تجوز على قوله إذا كان لا جسر على النهر فأما إذا كان عليه جسر فلا ; لأن له حكم مصر واحد وكان يأمر بقطع الجسر يوم الجمعة حتى ينقطع الفصل ، وفي رواية قال : يجوز في موضعين إذا كان المصر عظيما ولم يجز في الثلاث وإن كان بينهما نهر صغير لا يجوز فإن أدوها في موضعين فالجمعة لمن سبق منهما وعلى الآخرين أن يعيدوا
[ ص: 261 ] الظهر ، وإن أدوها معا أو كان لا يدري كيف كان لا تجوز صلاتهم وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يجوز الجمع في موضعين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في نوادر الصلاة ، وقال : لو أن
أميرا أمر إنسانا أن يصلي بالناس الجمعة في المسجد الجامع وانطلق هو إلى حاجة له ثم دخل المصر في بعض المساجد وصلى الجمعة قال : تجزئ أهل المصر الجامع ولا تجزئه إلا أن يكون أعلم الناس بذلك فيجوز وهذا كجمعة في موضعين ، وقال أيضا : لو خرج الإمام يوم الجمعة للاستسقاء يدعو وخرج معه ناس كثير وخلف إنسانا يصلي بهم في المسجد الجامع فلما حضرت الصلاة صلى بهم الجمعة في الجبانة وهي على قدر غلوة من مصره وصلى خليفته في المصر في المسجد الجامع قال : تجزئهما جميعا فهذا يدل على أن الجمعة تجوز في موضعين في ظاهر الرواية وعليه الاعتماد أنه تجوز في موضعين ، ولا تجوز في أكثر من ذلك فإنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه كان يخرج إلى الجبانة في العيد ويستخلف في المصر من يصلي بضعفة الناس وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولما جاز هذا في صلاة العيد فكذا في صلاة الجمعة ; لأنهما في اختصاصهما بالمصر سيان ولأن الحرج يندفع عند كثرة الزحام بموضعين غالبا فلا يجوز أكثر من ذلك ، وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد من الإطلاق في ثلاثة مواضع محمول على موضع الحاجة والضرورة .