فأما
إذا لم يكن إماما بسبب الفتنة أو بسبب الموت ولم يحضر وال آخر بعد حتى حضرت الجمعة ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أنه لا بأس أن يجمع الناس على رجل حتى يصلي بهم الجمعة ، وهكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ذكره في العيون ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه أنه لما حوصر قدم الناس
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه فصلى بهم الجمعة .
وروي في العيون عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في والي مصر مات ولم يبلغ الخليفة موته حتى حضرت الجمعة فإن صلى بهم خليفة الميت أو صاحب الشرط أو القاضي أجزأهم ، وإن قدم العامة رجلا لم يجز ; لأن هؤلاء قائمون مقام الأول في الصلاة حال حياته فكذا بعد وفاته ما لم يفوض الخليفة الولاية إلى غيره .