وأما
العبد إذا كان سلطانا فجمع بالناس أو أمر غيره جاز ، وكذا إذا كان حرا مسافرا وهذا قول أصحابنا الثلاثة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر شرط صحة الجمعة هو الإمام الذي هو حر مقيم
[ ص: 262 ] حتى إذا كان عبدا أو مسافرا لا تصح منه إقامة الجمعة وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر أنه لا جمعة على العبد والمسافر ، قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=848 : أربعة لا جمعة عليهم المسافر والمريض والعبد والمرأة } فلو جمع بالناس كان متطوعا في أداء الجمعة ، واقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20882 : صلى الجمعة بالناس عام فتح مكة وكان مسافرا حتى قال لهم في صلاة الظهر بعد ما صلى ركعتين وسلم : أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر } ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
: أطيعوا السلطان ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع } ولو لم يصلح إماما لم تفترض طاعته ; ولأنهما من أهل الوجوب إلا أنه رخص لهما التخلف عنها والاشتغال بتسوية أسباب السفر وخدمة المولى نظرا فإذا حضر الجامع لم يسلك طريقة الترخص واختار العزيمة فيعود حكم العزيمة ويلتحق بالأحرار المقيمين كالمسافر إذا صام رمضان فيصح الاقتداء به ، وبه تبين أن هذا اقتداء المفترض بالمفترض فيصح .