بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما نبيذ الزبيب ، وسائر الأنبذة فلا يجوز التوضؤ بها عند عامة العلماء .

وقال الأوزاعي يجوز التوضؤ بالأنبذة كلها نيئا كان النبيذ أو مطبوخا ، حلوا كان أو مرا قياسا على نبيذ التمر .

( ولنا ) أن الجواز في نبيذ التمر ثبت معدولا به عن القياس ; لأن القياس يأبى الجواز إلا بالماء المطلق ، وهذا ليس بماء مطلق بدليل أنه لا يجوز التوضؤ به مع القدرة على الماء المطلق ، إلا أنا عرفنا الجواز بالنص والنص ورد في نبيذ التمر خاصة فيبقى ما عداه على أصل القياس .

التالي السابق


الخدمات العلمية