وأما المشاركة في حق المقتدي فنقول لا خلاف في أنه لا تشترط المشاركة في جميع الصلاة ، ثم اختلفوا بعد ذلك فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : المشاركة في التحريمة كافية ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد روايتان في رواية لا بد من المشاركة في ركعة واحدة وفي رواية المشاركة في ركن منها كافية وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر حتى أن
المسبوق إذا أدرك الإمام في الجمعة إن أدركه في الركعة الأولى أو الثانية أو كان في ركوعها يصير مدركا للجمعة بلا خلاف .
وأما إذا أدركه في سجود الركعة الثانية أو في التشهد كان مدركا للجمعة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف لوجود المشاركة في التحريمة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يصير مدركا في رواية لعدم المشاركة في ركعة ، وفي رواية يصير مدركا لوجود المشاركة في بعض أركان الصلاة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر .
وأما إذا أدركه بعدما قعد قدر التشهد قبل السلام أو بعد ما سلم وعليه سجدة السهو وعاد إليهما فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف يكون مدركا للجمعة لوقوع المشاركة في التحريمة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لا يكون مدركا لعدم المشاركة في شيء من أركان الصلاة ويصلي أربعا ولا تكون الأربع عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ظهرا محضا ، حتى قال : يقرأ في الأربع كلها ، وعنه في افتراض القعدة الأولى روايتان في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنه فرض ، وفي رواية
المعلى عنه ليست بفرض فكأن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا رحمه الله سلك طريقة الاحتياط لتعارض الأدلة عليه فأوجب ما يخرجه عن الفرض بيقين ، جمعة كان الفرض أو ظهرا ، وقيل على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الأربع ظهر محض حتى لو ترك القعدة الأولى لا يوجب فساد الصلاة ، واحتجوا في المسألة بما روي عن
الزهري بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35390من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها وليضف إليها أخرى وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا } وفي بعض الروايات صلى الظهر أربعا ، وهذا نص في الباب ; ولأن إقامة الجمعة مقام الظهر عرف بنص الشرع بشرائط الجمعة ، منها الجمعة والسلطان ولم توجد في حق المقتدي فكان ينبغي أن يقضي كل مسبوق أربع ركعات إلا أن مدرك الركعة يقضي ركعة بالنص ولا نص في المتنازع فيه ، ثم مع هذه الأدلة يسلك
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى مسلك الاحتياط لتعارض الأدلة .
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34100ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا } أمر المسبوق بقضاء ما فاته وإنما فاتته صلاة الإمام وهي ركعتان والحديث في حد الشهرة وروى
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة فقد [ ص: 268 ] أدرك الجمعة } ولأن سبب اللزوم هو التحريمة وقد شارك الإمام في التحريمة وبنى تحريمته على تحريمة الإمام فيلزمه ما لزم الإمام كما في سائر الصلوات ، وتعلقهم بحديث
الزهري غير صحيح فإن الثقات من أصحاب
الزهري nindex.php?page=showalam&ids=17124كمعمر والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رووا أنه قال : من أدرك ركعة من صلاة فقد أدركها ، فأما ذكر الجمعة فهذه الزيادة أو من أدركهم جلوسا صلى أربعا رواه ضعفاء أصحابه هكذا قال
الحاكم الشهيد ولئن ثبتت الزيادة فتأويلها وإن أدركهم جلوسا قد سلموا عملا بالدليلين بقدر الإمكان وما ذكروا من المعنى يبطل بما إذا أدرك ركعة ، وقولهم هناك يقضي ركعة بالنص قلنا وههنا أيضا يقضي ركعتين بالنص الذي روينا ، وما ذكروا من الاحتياط غير سديد ; لأن الأربع إن كانت ظهرا فلا يمكن بناؤها على تحريمة عقدها للجمعة .
ألا يرى أنه لو أدركه في التشهد ونوى الظهر لم يصح اقتداؤه به وإن كانت جمعة فالجمعة كيف تكون أربع ركعات على أنه لا احتياط إلا عند ظهور فساد أدلة الخصوم وصحة دليلنا والله تعالى أعلم .