بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( ومنها ) : أن يكون الماء طاهرا ، فلا يجوز التوضؤ بالماء النجس ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الوضوء طهورا ، وطهارة بقوله { لا صلاة إلا بطهور } وقوله { لا صلاة إلا بطهارة } ، ويستحيل حصول الطهارة بالماء النجس ، والماء النجس ما خالطه النجاسة ، وسنذكر بيان القدر الذي يخالط الماء من النجاسة فينجسه في موضعه إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية