وأما الكلام في
مقدار الجماعة فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : أدناه ثلاثة سوى الإمام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : اثنان سوى الإمام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين سوى الإمام .
أما الكلام مع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فهو يحتج بما روي عن
عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه قال : كنت قائد أبي حين كف بصره فكان إذا سمع النداء يوم الجمعة استغفر الله
nindex.php?page=showalam&ids=103لأبي أمامة أسعد بن زرارة فقلت لأسألنه عن استغفاره
لأبي أمامة فبينما أنا أقوده في جمعة إذ سمع النداء فاستغفر الله
لأبي أمامة فقلت : يل : إن أول من جمع بنا
بالمدينة nindex.php?page=showalam&ids=103أسعد ، فقلت : وكم كنتم يومئذ ؟ فقال : كنا أربعين رجلا ولأن ترك الظهر إلى الجمعة يكون بالنص ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أقام الجمعة بثلاثة .
( ولنا ) أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28210كان يخطب فقدم عير تحمل الطعام فانفضوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وليس معه إلا اثنا عشر رجلا منهم أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهم أجمعين وقد أقام الجمعة بهم } .
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير قد أقام الجمعة
بالمدينة مع اثني عشر رجلا ; ولأن الثلاثة تساوي ما وراءها في كونها جمعا فلا معنى لاشتراط جمع الأربعين بخلاف الاثنين فإنه ليس بالجمع ، ولا حجة له في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=103أسعد بن زرارة ; لأن الإقامة بالأربعين وقع اتفاقا .
ألا يرى أنه روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=103أسعد أقامها بسبعة عشر رجلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1430أقامها باثني عشر رجلا حين انفضوا إلى التجارة وتركوه قائما } .
وأما الكلام مع أصحابنا فوجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إن شرط أداء الجمعة بجماعة وقد وجد ; لأنهما مع الإمام ثلاثة وهي جمع مطلق ولهذا يتقدمهما الإمام ويصطفان خلفه ولهما أن الجمع المطلق شرط انعقاد الجمعة في حق كل واحد منهم ، وشرط جواز صلاة كل واحد منهم ينبغي أن يكون سواه فيحصل هذا الشرط ثم يصلي ، ولا يحصل هذا الشرط إلا إذا كان سوى الإمام ثلاثة إذ لو كان مع الإمام ثلاثة لا يوجد في حق كل واحد منهم إلا اثنان والمثنى ليس بجمع مطلق ، وهذا بخلاف سائر الصلوات ; لأن الجماعة هناك ليست بشرط للجواز حتى يجب على كل واحد تحصيل هذا الشرط غير أنهما يصطفان خلف الإمام ; لأن المقتدي تابع لإمامه فكان ينبغي أن يقوم خلفه لإظهار معنى التبعية غير أنه إن كان واحدا لا يقوم خلفه لئلا يصير منتبذا خلف الصفوف فيصير مرتكبا للنهي ، فإذا صار اثنين زال هذا المعنى فقاما خلفه والله تعالى أعلم .