بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما الوقت فمن شرائط الجمعة وهو وقت الظهر حتى لا يجوز تقديمها على زوال الشمس لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث مصعب بن عمير [ ص: 269 ] إلى المدينة قال له : { إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة } وروي أنه { كتب إلى أسعد بن زرارة إذا زالت الشمس من اليوم الذي تتجهز فيه اليهود لسبتها فازدلف إلى الله تعالى بركعتين } وما روي أن ابن مسعود أقام الجمعة ضحى يعني بالقرب منه ومراد الراوي أنه ما أخرها بعد الزوال فإن لم يؤدها حتى دخل وقت العصر تسقط الجمعة ; لأنها لا تقضى لما نذكر ، وقال مالك : تجوز إقامة الجمعة في وقت العصر وهو فاسد ; لأنها أقيمت مقام الظهر بالنص فيصير وقت الظهر وقتا للجمعة ، وما أقيمت مقام غير الظهر من الصلوات فلم تكن مشروعة في غير وقته والله أعلم هذا الذي ذكرنا من الشرائط مذكورة في ظاهر الرواية .

التالي السابق


الخدمات العلمية