( فصل ) .
وأما فرض الكفاية فصلاة الجنازة .
ونذكرها في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى .
( فصل ) .
وأما الصلاة الواجبة فنوعان : صلاة الوتر ، وصلاة العيدين .
( أما صلاة الوتر ) فالكلام في الوتر يقع في مواضع ، في بيان
صفة الوتر أنه واجب أم سنة ، وفي بيان من يجب عليه ، وفي بيان مقداره ، وفي بيان وقته ، وفي بيان صفة القراءة التي فيه ومقدارها ، وفي بيان ما يفسده ، وفي بيان حكمه إذا فسد أو فات عن وقته ، وفي بيان القنوت .
أما الأول فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيه ثلاث روايات ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عنه أنه فرض ، وروى
يوسف بن خالد السمتي أنه واجب ، وروى
نوح بن أبي مريم المروزي في الجامع عنه أنه سنة وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهم الله وقالوا : إنه سنة مؤكدة آكد من سائر السنن المؤقتة ، واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17092 : ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم الوتر والضحى والأضحى } وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17092ثلاث كتبت علي وهي لكم سنة الوتر والضحى والأضحى } ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11372 : إن الله كتب عليكم في كل يوم وليلة خمس صلوات } ، وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13104صلوا خمسكم } وكذا المروي في حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1262 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ أنه لما بعثه إلى اليمن قال له : أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة } ولو كان الوتر واجبا لصار المفروض ست صلوات في كل يوم وليلة ولأن زيادة الوتر على الخمس المكتوبات نسخ لها ; لأن الخمس قبل الزيادة كانت كل وظيفة اليوم والليلة ، وبعد الزيادة تصير بعض الوظيفة فينسخ وصف الكلية بها ، ولا يجوز نسخ الكتاب والمشاهير من الأحاديث بالآحاد ولأن علامات السنن فيها ظاهرة فإنها تؤدى تبعا للعشاء ، والفرض ما لا يكون تابعا لفرض آخر ، وليس لها وقت ولا أذان ولا إقامة ولا جماعة ، ولفرائض الصلوات أوقات وأذان وإقامة جماعة ولذا يقرأ في الثلاث
[ ص: 271 ] كلها ، وهذا من أمارات السنن
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة ما روى
خارجة بن حذافة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=63464إن الله تعالى زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر } والاستدلال به من وجهين : أحدهما أنه أمر بها ومطلق الأمر للوجوب ، والثاني أنه سماها زيادة والزيادة على الشيء لا تتصور إلا من جنسه فأما إذا كان غيره فإنه يكون قرانا لا زيادة ولأن الزيادة إنما تتصور على المقدر وهو الفرض ، فأما النفل فليس بمقدر فلا تتحقق الزيادة عليه ، ولا يقال : إنها زيادة على الفرض لكن في الفعل لا في الوجوب ; لأنهم كانوا يفعلونها قبل ذلك ألا ترى أنه قال : ألا وهي الوتر ؟ ذكرها معرفة بحرف التعريف ، ومثل هذا التعريف لا يحصل إلا بالعهد ولذا لم يستفسروها .
ولو لم يكن فعلها معهودا لاستفسروا فدل أن ذلك في الوجوب لا في الفعل ، ولا يقال : إنها زيادة على السنن ; لأنها كانت تؤدى قبل ذلك بطريق السنة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37361 : أوتروا يا أهل القرآن فمن لم يوتر فليس منا } ومطلق الأمر للوجوب ، وكذا التوعد على الترك دليل الوجوب ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14330أبو بكر أحمد بن علي الرازي بإسناده عن
أبي سليمان ابن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15783 : الوتر حق واجب فمن لم يوتر فليس منا } وهذا نص في الباب ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال : أجمع المسلمون على أن الوتر حق واجب ، وكذا حكى
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فيه إجماع السلف ومثلهما لا يكذب ; ولأنه إذا فات عن وقته يقضى عندهما وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ووجوب القضاء عن الفوات لا عن عذر يدل على وجوب الأداء ; ولذا لا يؤدى على الراحلة بالإجماع عند القدرة على النزول ، وبعينه ورد الحديث وذا من أمارات الوجوب والفرضية ولأنها مقدرة بالثلاث والتنفل بالثلاث ليس بمشروع .
وأما الأحاديث أما الأول ففيه نفي الفرضية دون الوجوب ; لأن الكتابة عبارة عن الفرضية ونحن به نقول : إنها ليست بفرض ولكنها واجبة وهي آخر أقوال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والرواية الأخرى محمولة على ما قبل الوجوب ولا حجة لهم في الأحاديث الأخر ; لأنها تدل على فرضية الخمس ، والوتر عندنا ليست بفرض بل هي واجبة ، وفي هذا حكاية وهو ما روي أن
يوسف بن خالد السمتي سأل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة عن الوتر فقال : هي واجبة ، فقال
يوسف : كفرت يا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وكان ذلك قبل أن يتلمذ عليه كأنه فهم من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يقول إنها فريضة فزعم أنه زاد على الفرائض الخمس فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ليوسف أيهولني إكفارك إياي وأنا أعرف الفرق بين الواجب والفرض كفرق ما بين السماء والأرض ، ثم بين له الفرق بينهما فاعتذر إليه وجلس عنده للتعلم بعد أن كان من أعيان فقهاء
البصرة ، وإذا لم يكن فرضا لم تصر الفرائض الخمس ستا بزيادة الوتر عليها وبه تبين أن زيادة الوتر على الخمس ليست نسخا لها ; لأنها بقيت بعد الزيادة كل وظيفة اليوم والليلة فرضا .
أما قولهم : إنه لا وقت لها فليس كذلك بل لها وقت وهو وقت العشاء إلا أن تقديم العشاء عليها شرط عند التذكر ، وذا لا يدل على التبعية كتقديم كل فرض على ما يعقبه من الفرائض ، ولهذا اختص بوقت استحسانا فإن تأخيرها إلى آخر الليل مستحب وتأخير العشاء إلى آخر الليل يكره أشد الكراهة ، وذا أمارة الأصالة إذ لو كانت تابعة للعشاء لتبعته في الكراهة والاستحباب جميعا .
وأما الجماعة والأذان والإقامة فلأنها من شعائر الإسلام فتختص بالفرائض المطلقة ولهذا لا مدخل لها في صلاة النساء وصلاة العيدين والكسوف .
وأما القراءة في الركعات كلها فلضرب احتياط عند تباعد الأدلة عن إدخالها تحت الفرائض المطلقة على ما نذكر .