بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما الكلام في مقداره .

فقد اختلف العلماء فيه قال أصحابنا : الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة في الأوقات كلها ، وقال الشافعي هو بالخيار إن شاء أوتر بركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو أحد عشر في الأوقات كلها ، وقال الزهري : في شهر رمضان ثلاث ركعات وفي غيره ركعة احتج الشافعي بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من شاء أوتر بركعة ومن شاء أوتر بثلاث أو بخمس } ، ولنا ما روي عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا { : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث ركعات } ، وعن الحسن قال أجمع [ ص: 272 ] المسلمون على أن الوتر ثلاث لا سلام إلا في آخرهن ، ومثله لا يكذب ; ولأن الوتر نفل عنده والنوافل اتباع الفرائض فيجب أن يكون لها نظيرا من الأصول والركعة الواحدة غير معهودة فرضا وحديث التخيير محمول على ما قبل استقرار أمر الوتر بدليل ما روينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية