( فصل ) :
وأما الكلام في مقداره .
فقد اختلف العلماء فيه قال أصحابنا
: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة في الأوقات كلها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو بالخيار إن شاء أوتر بركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو أحد عشر في الأوقات كلها ، وقال
الزهري : في شهر رمضان ثلاث ركعات وفي غيره ركعة احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36593من شاء أوتر بركعة ومن شاء أوتر بثلاث أو بخمس } ، ولنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27966 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث ركعات } ، وعن
الحسن قال أجمع
[ ص: 272 ] المسلمون على أن الوتر ثلاث لا سلام إلا في آخرهن ، ومثله لا يكذب ; ولأن الوتر نفل عنده والنوافل اتباع الفرائض فيجب أن يكون لها نظيرا من الأصول والركعة الواحدة غير معهودة فرضا وحديث التخيير محمول على ما قبل استقرار أمر الوتر بدليل ما روينا .