( فصل ) :
وأما
بيان وقته .
فالكلام فيه في موضعين : أحدهما في بيان أصل الوقت ، وفي بيان الوقت المستحب .
أما أصل الوقت فوقت العشاء عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إلا أنه شرع مرتبا عليه حتى لا يجوز أداؤه قبل صلاة العشاء مع أنه وقته لعدم شرطه وهو الترتيب إلا إذا كان ناسيا كوقت أداء الوقتية وهو وقت الفائتة لكنه شرع مرتبا عليه ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقته بعد أداء صلاة العشاء وهذا بناء على ما ذكرنا أن الوتر واجب عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعندهم ، سنة ويبنى على هذا الأصل مسألتان : إحداهما أن
من صلى العشاء على غير وضوء وهو لا يعلم ثم توضأ فأوتر ثم تذكر أعاد صلاة العشاء بالاتفاق ولا يعيد الوتر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندهما يعيد ووجه البناء على هذا الأصل أنه لما كان واجبا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كان أصلا بنفسه في حق الوقت لا تبعا للعشاء فكما غاب الشفق دخل وقته كما دخل وقت العشاء إلا أن وقته بعد فعل العشاء إلا أن تقديم أحدهما على الآخر واجب حالة التذكر فعند النسيان يسقط كما في العصر والظهر التي لم يؤدها حتى دخل وقت العصر يجب ترتيب العصر على الظهر عند التذكر ، ثم يجوز تقديم العصر على الظهر عند النسيان كذا هذا ، والدليل على أن وقته ما ذكرنا لا ما بعد فعل العشاء أنه لو لم يصل العشاء حتى طلع الفجر لزمه
قضاء الوتر كما يلزمه قضاء العشاء ولو كان وقتها ذلك لما وجب قضاؤها إذا لم يتحقق وقتها لاستحالة تحقق ما بعد فعل العشاء بدون فعل العشاء ، هذا هو تخريج قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة على هذا الأصل .
وأما تخريج قولهما أنه لما كان سنة كان وقته ما بعد وقت العشاء لكونه تبعا للعشاء كوقت ركعتي الفجر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19756زادكم صلاة وجعلها لكم ما بين العشاء إلى طلوع الفجر } ووجود ما بين شيئين سابقا على وجودهما محال ، والجواب أن إطلاق الفعل بعد العشاء لا ينفي الإطلاق قبله ، وعلى هذا الاختلاف إذا
صلى الوتر على ظن أنه صلى العشاء ثم تبين أنه لم يصل العشاء يصلي العشاء بالإجماع ولا يعيد الوتر عنده ، وعندهما يعيد ، والمسألة الثانية مسألة الجامع الصغير وهو أن من
صلى الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر وفي الوقت سعة لا يجوز عنده ; لأن الواجب ملحق بالفرض في العمل فيجب مراعاة الترتيب بينه وبين الفرض وعندهما يجوز ; لأن مراعاة الترتيب بين السنة والمكتوبة غير واجبة .
ولو
ترك الوتر عند وقته حتى طلع الفجر يجب عليه القضاء عند أصحابنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فلا يشكل ; لأنه واجب فكان مضمونا بالقضاء كالفرض ، وعدم وجوب القضاء عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يشكل أيضا ; لأنه سنة عندهما ، وكذا القياس عندهما أن لا يقضي ، وهكذا روي عنهما في غير رواية الأصول لكنهما استحسنا في القضاء بالأثر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=107958من نام عن وتر أو نسيه فليصله إذا ذكره } فإن ذلك وقته ، ولم يفصل بين ما إذا تذكر في الوقت أو بعده ; ولأنه محل الاجتهاد فأوجب القضاء احتياطا .
وأما
الوقت المستحب للوتر فهو آخر الليل لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16596تارة كان يوتر في أول الليل وتارة في وسط الليل وتارة في آخر الليل ثم صار وتره في آخر عمره في آخر الليل } ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20794صلاة الليل مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة } وهذا إذا كان لا يخاف فوته فإن كان يخاف فوته يجب أن لا ينام إلا عن وتر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39115، وأبو بكر رضي الله عنه كان يوتر في أول الليل ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر كان يوتر في آخر الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : أخذت بالثقة وقال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : أخذت بفضل القوة } .