بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
فلا يجوز التوضؤ بالماء المستعمل ; لأنه نجس عند بعض أصحابنا ، وعند بعضهم طاهر غير طهور على ما نذكر ، ويجوز بالماء المكروه ; لأنه ليس بنجس إلا أن الأولى أن لا يتوضأ به إذا وجد غيره ، ولا يجوز بسؤر الحمار وحده ; لأنه مشكوك في طهوريته عند الأكثرين ، وعند بعضهم في طهارته ، وسنفسره ، ونستوفي الكلام فيه إذا انتهينا إلى بيان حكم الأسآر عند بيان أنواع الأنجاس إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية