( فصل ) :
وأما بيان وقت أدائها فقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي وقت صلاة العيد : من حين تبيض الشمس إلى أن تزول لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي العيد والشمس على قدر رمح ، أو رمحين وروي أن قوما شهدوا برؤية الهلال في آخر يوم من رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى المصلى من الغد .
ولو جاز الأداء بعد الزوال لم يكن للتأخير معنى ; ولأنه المتوارث في الأمة فيجب اتباعهم ، فإن تركها في اليوم الأول في عيد الفطر بغير عذر حتى زالت الشمس سقطت أصلا سواء تركها لعذر أو لغير عذر .
وأما في عيد الأضحى فإن تركها في اليوم الأول لعذر أو لغير عذر صلى في اليوم الثاني ، فإن لم يفعل ففي اليوم الثالث ، سواء كان لعذر أو لغير عذر غير أن التأخير إذا كان لغير عذر تلحقه الإساءة وإن كان لعذر لا تلحقه الإساءة وهذا ; لأن القياس أن لا تؤدى إلا في يوم عيد ; لأنها عرفت بالعيد فيقال صلاة لعيد ، إلا أنا جوزنا الأداء في اليوم الثاني في عيد الفطر بالنص الذي روينا والنص الذي ورد في حالة العذر فبقي ما رواه على أصل القياس وإنما جوزنا الأداء في اليوم الثاني والثالث في عيد الأضحى استدلالا بالأضحية فإنها جائزة في اليوم الثاني والثالث فكذا صلاة العيد ; لأنها معروفة بوقت الأضحية فتتقيد بأيامها وأيام النحر ثلاثة ، وأيام التشريق ثلاثة ، ويمضي ذلك كله في أربعة أيام فاليوم العاشر من ذي الحجة للنحر خاصة ، واليوم الثالث عشر للتشريق خاصة ، واليومان فيما بينهما للنحر والتشريق جميعا .