( فصل ) :
وأما بيان ما يفسدها ، وبيان حكمها إذا فسدت ، أو فاتت عن وقتها ، فكل
ما يفسد سائر الصلوات وما يفسد الجمعة يفسد صلاة العيدين من خروج الوقت في خلال الصلاة ، أو بعدما قعد قدر التشهد ، وفوت الجماعة على التفصيل والاختلاف الذي ذكرنا في الجمعة ، غير أنها إن فسدت بما يفسد به سائر الصلوات من الحدث العمد وغير ذلك يستقبل الصلاة على شرائطها ، وإن فسدت بخروج الوقت أو فاتت عن وقتها مع الإمام سقطت ، ولا يقضيها عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يصليها وحده كما يصلي الإمام يكبر فيها تكبيرات العيد ، والصحيح قولنا ; لأن الصلاة بهذه الصفة ما عرفت قربة إلا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجمعة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلها إلا بالجماعة كالجمعة ، فلا يجوز أداؤها إلا بتلك الصفة ; ولأنها مختصة بشرائط يتعذر تحصيلها في القضاء ، فلا تقضى كالجمعة ولكنه يصلي أربعا مثل صلاة الضحى إن شاء ; لأنها إذا فاتت لا يمكن تداركها بالقضاء لفقد الشرائط ، فلو صلى مثل صلاة الضحى لينال الثواب كان حسنا لكن لا يجب لعدم دليل الوجوب ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال
من فاتته صلاة العيد صلى أربعا .