بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما بيان ما يستحب في يوم العيد فيستحب فيه أشياء منها ما قال أبو يوسف : إنه يستحب أن يستاك ، ويغتسل ، ويطعم شيئا ، ويلبس أحسن ثيابه ، ويمس طيبا ، ويخرج فطرته قبل أن يخرج ، أما الاغتسال والاستياك ومس الطيب ولبس أحسن الثياب - جديدا كان أو غسيلا - ; فلما ذكرنا في الجمعة .

وأما إخراجه الفطرة قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر ; فلما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يخرج قبل أن يخرج إلى المصلى } ; ولأنه مسارعة إلى أداء الواجب فكان مندوبا إليه .

وأما الذوق فيه فلكون اليوم يوم فطر .

وأما في عيد الأضحى فإن شاء ذاق وإن شاء لم يذق ، والأدب أنه لا يذوق شيئا إلى وقت الفراغ من الصلاة حتى يكون تناوله من القرابين ومنها أن يغدو إلى المصلى جاهرا بالتكبير في عيد الأضحى ، فإذا انتهى إلى المصلى ترك ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { كان يكبر في الطريق } .

وأما في عيد الفطر فلا يجهر بالتكبير عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف ومحمد يجهر ، وذكر الطحاوي أنه يجهر في العيدين جميعا ، واحتجوا بقوله تعالى { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } وليس بعد إكمال العدة إلا [ ص: 280 ] هذا التكبير ، ولأبي حنيفة ما روي عن ابن عباس أنه حمله قائده يوم الفطر فسمع الناس يكبرون فقال لقائده : أكبر الإمام ؟ قال : لا قال : أفجن الناس ؟ ولو كان الجهر بالتكبير سنة لم يكن لهذا الإنكار معنى ; ولأن الأصل في الأذكار هو الإخفاء إلا فيما ورد التخصيص فيه ، وقد ورد في عيد الأضحى فبقي الأمر في عيد الفطر على الأصل .

وأما الآية فقد قيل : إن المراد منه صلاة العيد على أن الآية تتعرض لأصل التكبير ، وكلامنا في وصف التكبير من الجهر والإخفاء ، والآية ساكتة عن ذلك ، ( ومنها ) أن يتطوع بعد صلاة العيد أي بعد الفراغ من الخطبة ; لما روي عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من صلى بعد العيد أربع ركعات كتب الله له بكل نبت نبت ، وبكل ورقة حسنة } .

وأما قبل صلاة العيد فلا يتطوع في المصلى ولا في بيته عند أكثر أصحابنا ; لما نذكر في بيان الأوقات التي يكره فيها التطوع إن شاء الله تعالى ، ( ومنها ) أنه يستحب للإمام إذا خرج إلى الجبانة لصلاة العيد أن يخلف رجلا يصلي بأصحاب العلل في المصر صلاة العيد ; لما روي عن علي رضي الله عنه أنه لما قدم الكوفة استخلف أبا موسى الأشعري ليصلي بالضعفة صلاة العيد في المسجد ، وخرج إلى الجبانة مع خمسين شيخا يمشي ويمشون ; ولأن في هذا إعانة للضعفة على إحراز الثواب فكان حسنا ، وإن لم يفعل لا بأس بذلك ; لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين سوى علي رضي الله عنه ; ولأنه لا صلاة على الضعفة ، ولكن لو خلف كان أفضل ; لما بينا ولا يخرج المنبر في العيدين ; لما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ، وقد صح أنه { كان يخطب في العيدين على ناقته } ، وبه جرى التوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ; ولهذا اتخذوا في المصلى منبرا على حدة من اللبن والطين ، واتباع ما اشتهر العمل به في الناس واجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية