( فصل ) :
وأما الصلاة المسنونة فهي
السنن المعهودة للصلوات المكتوبة ، والكلام فيها يقع في مواضع : في بيان مواقيت هذه السنن ، ومقاديرها جملة وتفصيلا ، وفي بيان صفة القراءة فيها ، وفي بيان ما يكره فيها ، وفي بيان أنها إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لا ؟ أما الأول
فوقت جملتها وقت المكتوبات ; لأنها توابع للمكتوبات فكانت تابعة لها في الوقت ، ومقدار جملتها اثنتا عشرة ركعة : ركعتان وأربع ، وركعتان وركعتان ، وركعتان في ظاهر الرواية .
وأما
مقدار كل واحدة منها ، ووقتها على التفصيل : فركعتان قبل الفجر ، وأربع قبل الظهر لا يسلم إلا في آخرهن ، وركعتان بعده ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء كذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل ، وذكر في العصر والعشاء إن تطوع بأربع قبله فحسن ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي هكذا إلا أنه قال في العصر : وأربع قبل العصر ، وفي العشاء وأربع بعد العشاء ، وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وركعتان قبل العصر ، والعمل فيما روينا على المذكور في الأصل .
والأصل في السنن ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=112512من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة : ركعتين قبل الفجر ، وأربع قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد العشاء ، } ، وقد واظب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ولم يترك شيئا منها إلا مرة أو مرتين لعذر وهذا تفسير السنة
، وأقوى السنن ركعتا الفجر لورود الشرع بالترغيب فيهما ما لم يرد في غيرهما فإنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19605ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في تأويل قوله تعالى {
وإدبار النجوم } أنه ركعتا الفجر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20874صلوهما فإن فيهما لرغائب } .
وروي عنه أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=82450صلوهما ولو طردتكم الخيل } وروى جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28277كان يصلي بعد الزوال في كل يوم أربع ركعات } منهم
nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه
[ ص: 285 ] وروى عنه أيضا قولا على ما نذكر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني أنه قال ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل الظهر وتحريم نكاح الأخت في عدة الأخت ثم في هذه الأربع بتسليمة واحدة عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بتسليمتين واحتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أنه ذكر اثنتي عشرة ركعة كما ذكرت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلا أنه زاد وأربعا قبل الظهر بتسليمتين ، ولنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=110912كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الزوال أربع ركعات فقلت : ما هذه الصلاة التي تداوم عليها يا رسول الله ؟ فقال : هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح فقلت : أفي كلهن قراءة ؟ قال : نعم فقلت : بتسليمة أم بتسليمتين ؟ فقال بتسليمة واحدة } ، وهذا نص في الباب ، والتسليم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عبارة عن التشهد ; لما فيه من السلام كما فيه من الشهادة على ما مر ، وإنما ذكر في الأصل في
التطوع بالأربع قبل العصر حسن ; لأن كون الأربع من السنن الراتبة غير ثابت ; لأنها لم تذكر في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولم يرو أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك ; ولذا اختلفت الروايات في فصله إياها .
وروي في بعضها أنه صلى أربعا ، وفي بعضها ركعتين فإن صلى أربعا كان حسنا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36674من صلى أربع ركعات قبل العصر كانت له جنة من النار } وذكر في الأصل وإن تطوع بعد المغرب بست ركعات كتب من الأوابين وتلا قوله تعالى {
إنه كان للأوابين غفورا } ، وإنما قال في الأصل : إن
التطوع بالأربع قبل العشاء حسن ; لأن التطوع بها لم يثبت أنه من السنن الراتبة ، ولو فعل ذلك فحسن ; لأن العشاء نظير الظهر في أنه يجوز التطوع قبلها وبعدها ، ووجه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي في الأربع بعد العشاء ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
من صلى بعد العشاء أربع ركعات كن له كمثلهن من ليلة القدر } وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20109سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان فقالت : كان قيامه في رمضان وغيره سواء ، كان يصلي بعد العشاء أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم كان يوتر بثلاث } .
وأما
السنة قبل الجمعة وبعدها فقد ذكر في الأصل : وأربع قبل الجمعة ، وأربع بعدها ، وكذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه قال يصلي بعدها ستا وقيل : هو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وما ذكرنا أنه كان يصلي أربعا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في كتاب الصوم أن المعتكف يمكث في المسجد الجامع مقدار ما يصلي أربع ركعات ، أو ست ركعات أما الأربع قبل الجمعة ; فلما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4070أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع قبل الجمعة بأربع ركعات } ; ولأن الجمعة نظير الظهر ، ثم التطوع قبل الظهر أربع ركعات كذا قبلها .
وأما بعد الجمعة فوجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إن فيما قلنا جمعا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعله فإنه روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7222أنه أمر بالأربع بعد الجمعة } وروي أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21050صلى ركعتين بعد الجمعة } ، فجمعنا بين قوله وفعله قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : ينبغي أن يصلي أربعا ، ثم ركعتين كذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه كي لا يصير متطوعا بعد صلاة الفرض بمثلها ، وجه ظاهر الرواية ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37174من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا } وما روي من فعله صلى الله عليه وسلم فليس فيه ما يدل على المواظبة ، ونحن لا نمنع من يصلي بعدها كم شاء ، غير أنا نقول : السنة بعدها أربع ركعات لا غير ; لما روينا .