وأما وقتها فقد اختلف مشايخنا فيه قال بعضهم :
وقتها ما بين العشاء والوتر ، فلا تجوز قبل العشاء ولا بعد الوتر ، وقال عامتهم : وقتها ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر فلا تجوز قبل العشاء ; لأنها تبع للعشاء فلا تجوز قبلها كسنة العشاء ، وذكر
الناطفي في
إمام صلى بقوم صلاة العشاء على غير وضوء ناسيا ، ثم صلى بهم إمام آخر التراويح متوضئا ، ثم علم أن الأول كان على غير وضوء ؟ أن عليهم أن يعيدوا العشاء والتراويح جميعا : أما العشاء فلا شك فيها .
وأما التراويح ; فلأنها تصلى إلى طلوع الفجر ; لأن ذلك وقتها .