ومنها أن
يصلي كل ركعتين بتسليمة على حدة .
ولو
صلى ترويحة بتسليمة واحدة وقعد في الثانية قدر التشهد ، لا شك أنه يجوز على أصل أصحابنا أن صلوات كثيرة تتأدى بتحريمة واحدة بناء على أن التحريمة شرط وليست بركن عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، لكن اختلف المشايخ أنه هل يجوز عن تسليمتين أو لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة ؟ قال بعضهم : لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة ; لأنه خالف السنة المتوارثة بترك التسليمة ، والتحريمة ، والثناء ، والتعوذ والتسمية فلا يجوز إلا عن تسليمة واحدة ، وقال عامتهم : إنه يجوز عن تسليمتين وهو الصحيح ، وعلى هذا لو
صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين .
أن الصحيح أنه يجوز عن الكل ; لأنه قد أتى بجميع أركان الصلاة وشرائطها ; لأن تجديد التحريمة لكل ركعتين ليس بشرط عندنا هذا إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد ، فأما إذا لم يقعد فسدت صلاته عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف يجوز ، وأصل المسألة
يصلي التطوع أربع ركعات إذا لم يقعد في الثانية قدر التشهد وقام وأتم صلاته أنه يجوز استحسانا عندهما ، ولا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد قياسا ، ثم إذا جاز عندهما فهل يجوز عن تسليمتين أو لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة الأصح أنه لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة ; لأن السنة أن يكون الشفع الأول كاملا ، وكماله بالقعدة ولم توجد والكامل لا يتأدى بالناقص .
ولو
صلى ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ولم يقعد في الثانية قال بعضهم : لا يجزئه أصلا بناء على أن من تنفل بثلاث ركعات ، ولم يقعد إلا في آخرها جاز عند بعضهم ; لأنه لو كان فرضا وهو المغرب جاز ، فكذا النفل ، ولا يجوز عند بعضهم ; لأن القعدة على رأس الثالثة في النوافل غير مشروعة بخلاف المغرب فصار كأنه لم يقعد فيها ، ولو لم يقعد فيها لم تجز النافلة فكذا في التراويح ، ثم إن كان ساهيا في الثالثة لا يلزمه قضاء شيء ; لأنه شرع في صلاة مظنونة ; ولأنه لا يوجب القضاء عند أصحابنا الثلاثة ، وإن كان عمدا فعلى قول من قال بالجواز يلزمه ركعتان ; لأن الركعة الثانية قد صحت لبقاء التحريمة ، وإن لم يكملها يضم ركعة أخرى إليها فيلزمه القضاء ، وعلى قول من قال بعدم الجواز يلزمه ركعتان عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يلزمه شيء ; لأن التحريمة قد فسدت بترك القعدة في الركعة الثانية فشرع في الثالثة بلا تحريمة ، وأنه لا يوجب القضاء عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعلى هذا لو
صلى عشر تسليمات كل تسليمة بثلاث ركعات بقعدة واحدة .
ولو
صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة ولم يقعد إلا في آخرها قال بعضهم : يجزئه عن التراويح كلها ، وقال بعضهم : لا يجزئه إلا عن تسليمة واحدة ، وهو الصحيح ; لأنه أخل بكل شفع بترك القعدة .