هذا إذا أفسد التطوع بشيء من أضداد الصلاة في الوضع من الحدث العمد والكلام والقهقهة وعمل كثير ليس من أعمال الصلاة ، فأما إذا أفسده بترك القراءة بأن
صلى التطوع أربعا ، ولم يقرأ فيهن شيئا فعليه قضاء ركعتين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عليه قضاء الأربع وهي من المسائل المعروفة بثمان مسائل ، والأصل فيها أن الشفع الأول متى فسد بترك القراءة تبقى التحريمة عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فيصح الشروع في الشفع الثاني ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد متى فسد الشفع الأول لا تبقى التحريمة ، فلا يصح الشروع في الشفع الثاني ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إن فسد الشفع الأول بترك القراءة فيهما بطلت التحريمة ، فلا يصح الشروع في الشفع الثاني ، وإن فسد بترك القراءة في إحداهما بقيت التحريمة فيصح الشروع في الشفع الثاني .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : أن القراءة فرض في كل شفع من النفل في الركعتين جميعا فكما يفسد الشفع بترك القراءة فيهما ، يفسد بترك القراءة في إحداهما لفوات ما هو ركن ، كما لو ترك الركوع أو السجود أنه لا يفترق الحال بين الترك في الركعتين أو في إحداهما ، كذا هذا وصار ترك القراءة في الإفساد ، والحدث العمد والكلام سواء فإذا فسدت الأفعال لم تبق التحريمة ; لأنها تبقى لتوحيد الأفعال المختلفة فإذا فسدت الأفعال لا تبقى هي فلم يصح الشروع في الشفع الثاني لعدم التحريمة فلا يتصور الفساد ولأبي يوسف أن الأفعال وإن بطلت بترك القراءة ركنا ولكن بقيت التحريمة ; لأنها ما عقدت لهذا الشفع خاصة بل له الشفع الثاني ألا ترى أنه لو قرأ يصح بناء الشفع الثاني عليه فإذا لم تبطل التحريمة صح الشروع في الشفع الثاني ، ثم يفسد هو أيضا بترك القراءة فيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أنه لا بقاء للتحريمة مع بطلان الأفعال كما إذا ترك ركنا آخرا ، وتكلم أو أحدث عمدا ; لأنها للجمع بين الأفعال المختلفة لتجعلها كلها عبادة واحدة فتبطل ببطلان الأفعال كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد غير أنه إذا ترك القراءة في الشفع الأول في الركعتين جميعا علم فساد الشفع بيقين لترك الركن بيقين ، فأما إذا قرأ في إحدى الأوليين لم يعلم يقينا بفساد هذا الشفع ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري كان يقول : بجواز الصلاة بوجود القراءة في ركعة واحدة ، وقوله وإن كان فاسدا لكن إنما عرفنا فساده بدليل اجتهادي غير موجب علم اليقين ، بل يجوز أن يكون الصحيح قوله غير أنا عرفنا صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه بغالب الرأي فلم نحكم ببطلان التحريمة الثانية بيقين بالشك ، ولأن الشفع الأول متى دار بين الجواز والفساد كان الاحتياط في الحكم بفساده ليجب عليه القضاء ، وببقاء التحريمة ليصح الشروع في الشفع الثاني ليجب عليه القضاء بوجود مفسد في هذا الشفع أيضا إذا عرفت هذا الأصل ، فنقول إذا ترك القراءة في الأربع كلها يلزمه قضاء ركعتين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ; لأن التحريمة قد بطلت بفساد الشفع الأول بيقين فلم يصح الشروع في الشفع الثاني ، فلا يلزمه القضاء بالإفساد لعدم الإفساد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عليه قضاء الأربع ; لأن التحريمة بقيت وإن فسد الشفع
[ ص: 294 ] الأول ، فيصح الشروع في الشفع الثاني ثم يفسد بترك القراءة أيضا ، فيجب قضاء الشفعين جميعا .
ولو
ترك القراءة في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين ، أو قرأ في إحدى الأوليين فحسب عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يلزمه قضاء الشفع الأول لا غير ; لأن الشفع الأول فسد بترك القراءة في إحدى الركعتين من هذا الشفع فبطلت التحريمة فلم يصح الشروع في الشفع الثاني ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف يلزمه قضاء الأربع أما عند أبي يوسف فلعدم بطلان التحريمة بفساد الصلاة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لكون الفساد غير ثابت بدليل مقطوع به فبقيت التحريمة فصح الشروع في الشفع الثاني ، ثم فسد الشفع الثاني بترك القراءة في الركعتين أو في إحداهما .
ولو
ترك القراءة في الأوليين وقرأ في الأخريين يلزمه قضاء ركعتين وهو الشفع الأول بالإجماع ; لأنه فسد بترك القراءة في الركعتين فيلزمه قضاؤه ; فأما الشفع الثاني فعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف صلاة كاملة ; لأن الشروع فيه قد صح لبقاء التحريمة ، وقد وجدت القراءة في الركعتين جميعا فصح ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر لما بطلت التحريمة لم يصح الشروع في الشفع الثاني فلم تكن صلاة فلا يجب إلا قضاء الشفع الأول ، والأخريان لا يكونان قضاء عن الأوليين بالإجماع أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ; فلأن الشفع الثاني ليس بصلاة لانعدام التحريمة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وإن كان صلاة لكنه بناه على تلك التحريمة ، وأنها انعقدت للأداء ، والتحريمة الواحدة لا يتسع فيها الأداء والقضاء .
ولو
قرأ في إحدى الأوليين لا غير عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يلزمه قضاء ركعتين ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، قضاء الأربع ، وذكر في بعض نسخ الجامع الصغير قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مع
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، والصحيح ما ذكرنا من الدلائل .
ولو
قرأ في إحدى الأخريين لا غير عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يلزمه قضاء الأربع ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر يلزمه قضاء الشفع الأول لا غير .
ولو
قرأ في الأوليين لا غير يلزمه قضاء الشفع الأخير عند الكل وكذا ، لو
ترك القراءة في إحدى الأخريين وهذا كله إذا قعد بين الشفعين قدر التشهد فأما إذا لم يقعد تفسد صلاته عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بترك القعدة ولا تتأتى هذه التفريعات عنده .