( فصل ) :
وأما
بيان أفضل التطوع فأما في النهار فأربع أربع في قول أصحابنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : مثنى مثنى بالليل والنهار جميعا واحتج بما روى
عمارة بن رويبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه {
كان يفتتح صلاة الضحى بركعتين } ، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يختار من الأعمال أفضلها ; ولأن في التطوع بالمثنى زيادة تكبير وتسليم فكان أفضل ، ولهذا قال في الأربع قبل الظهر إنها بتسليمتين ، ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم {
أنه كان يواظب في صلاة الضحى على أربع ركعات } والأخذ برواية
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أولى من الأخذ برواية
عمارة بن رويبة ; لأنه يروي المواظبة
وعمارة لا يرويها ، ولا شك أن الأخذ بالمفسر أولى ; ولأن الأربع أدوم وأشق على البدن .
{
، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال : أحمزها أي : أشقها على البدن } .
وأما في الليل فأربع أربع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد مثنى مثنى وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي احتجا بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20791صلاة الليل مثنى مثنى وبين كل ركعتين فسلم } أمر بالتسليم على رأس الركعتين
[ ص: 295 ] وما أراد به الإيجاب ; لأنه غير واجب فتعين الاستحباب مرادا به ; ولأن عمل الأمة في التراويح فظهر مثنى مثنى من لدن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه إلى يومنا هذا فدل أن ذلك أفضل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة ما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20109سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان فقالت : كان قيامه في رمضان وغيره سواء ; لأنه كان يصلي بعد العشاء أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم كان يوتر بثلاث } ، وفي بعض الروايات أنها سئلت عن ذلك فقالت وأيكم يطيق ذلك ، ثم ذكرت الحديث وكلمة كان عبارة عن العادة ، والمواظبة وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب إلا على أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى ، وفيه دلالة على أنه ما كان يسلم على رأس الركعتين إذ لو كان كذلك لم يكن لذكر الأربع فائدة ; ولأن الوصل بين الشفعين بمنزلة التتابع في باب الصوم ، ألا ترى أنه لو
نذر أن يصلي أربعا بتسليمة فصلى بتسليمتين لا يخرج عن العهدة كذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الزيادات كما في صفة التتابع في باب الصوم ، ثم الصوم متتابعا أفضل فكذا الصلاة ، والمعنى فيه ما ذكرنا أنه أشق على البدن فكان أفضل ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فسلم أي : فتشهد ; لأن التحيات تسمى تشهدا لما فيها من الشهادة وهي قوله : " أشهد أن لا إله إلا الله " وكذا تسمى تسليما لما فيها من التسليم بقوله : " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " وحمله على هذا أولى ; لأنه أمر بالتسليم ومطلق الأمر للوجوب ، والتسليم ليس بواجب ألا ترى أنه لو صلى أربعا جاز ، أما التشهد فواجب فكان الحمل عليه أولى ، فأما التراويح فإنما تؤدى مثنى مثنى ; لأنها تؤدى بجماعة فتؤدى على وجه السهولة واليسر لما فيهم من المريض وذي الحاجة ولا كلام فيه ، وإنما الكلام فيما إذا كان وحده .