( ومنها ) ما
قبل صلاة العيد يكره التطوع فيه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع قبل العيدين مع شدة حرصه على الصلاة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه خرج إلى صلاة العيد فوجد الناس يصلون فقال : إنه لم يكن قبل العيد صلاة فقيل له : ألا تنهاهم فقال : لا فإني أخشى أن أدخل تحت قوله {
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة أنهما كانا ينهيان الناس عن الصلاة قبل العيد ; ولأن المبادرة إلى صلاة العيد مسنونة ، وفي الاشتغال بالتطوع تأخير .
ولو اشتغل بأداء التطوع في بيته يقع في وقت طلوع الشمس ، وكلاهما مكروهان ، وقال
محمد بن مقاتل الرازي من أصحابنا : إنما يكره ذلك في المصلى كي لا يشتبه على الناس أنهم يصلون العيد قبل صلاة العيد ، فأما في بيته فلا بأس بأن يتطوع بعد طلوع الشمس ، وعامة أصحابنا على أنه لا يتطوع قبل صلاة العيد لا في المصلى ولا في بيته ، فأول الصلاة في هذا اليوم صلاة العيد والله أعلم .